الأنظمة

نظام الهيئة التدريسية في جامعة العلوم الاسلامية العالمية صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (11) من رقم 77 لسنة 2012

72 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام الهيئة التدريسية في جامعة العلوم الاسلامية العالمية لسنة 2012) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة: جامعة العلوم الاسلامية العالمية . المجلس:مجلس عمداء الج…
  3. المادة 3عضو الهيئة التدريسية في الجامعة هو:- أ-الاستاذ. ب- الاستاذ المشارك. ج- الاستاذ المساعد. د- المدرس. ه- المدرس المساعد. و- الاستاذ الممارس 0
  4. المادة 4يشكل المجلس لجنة تسمى ( لجنة التعيين والترقية ) برئاسة الرئيس وعضوية أربعة من أعضائه ، تتولى ممارسة الصلاحيات المتعلقة بشؤون أعضاء الهيئة التدريسية وفقا لأحكام هذا النظام…
  5. المادة 4التعيين والتثبيت
  6. المادة 5يتم تعيين عضو الهيئة التدريسية في الجامعة وتثبيته وترقيته وإجازته إجازة تفرغ علمي وإجازته دون راتب وانتدابه وإعارته ونقله من فئة إلى فئة أعلى ضمن الرتبة الواحدة وقبول است…
  7. المادة 6يشترط فيمن يعين عضوا في الهيئة التدريسية في الجامعة ، بالإضافة إلى الشروط والمؤهلات الخاصة الأخرى المنصوص عليها في هذا النظام ما يلي :- أ- أن يكون قد حصل على درجة جامعية …
  8. المادة 7يشترط فيمن يعين في رتبة مدرس مساعد في الجامعة ان يكون حاصلا على درجة الماجستير او ما يعادلها في حقل التخصص الذي سيعين فيه.
  9. المادة 8أ- يشترط فيمن يعين في رتبة مدرس في الجامعة ما يلي:- 1- أن يكون حاصلا على درجة الماجستير أو ما يعادلها في مجال التخصص الذي سيعين فيه . 2- أن يكون قد عمل بعد حصوله على درجة…
  10. المادة 9يشترط فيمن يعين في رتبة أستاذ مساعد في الجامعة أن يكون حاصلا على درجة الدكتوراة (D.Ph) أو ما يعادلها من جامعة معترف بها ، أو أن يكون حاصلا على شهادة تخصصية تعادل درجة الد…
  11. المادة 10أ- يشترط فيمن يعين في رتبة أستاذ مشارك في الجامعة ما يلي:- 1- أن يكون حاصلا على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (9 ) من هذا النظام. 2- أن يكون قد شغل رتبة أستاذ مساع…
  12. المادة 11أ- يشترط فيمن يعين في رتبة أستاذ في الجامعة ما يلي:- 1- أن يكون حاصلا على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (9) من هذا النظام . 2- أن يكون قد شغل رتبة أستاذ مشارك مدة …
  13. المادة 12يجوز عند تعيين عضو الهيئة التدريسية احتساب الخبرة العملية في غير التدريس الجامعي لمقاصد الزيادة السنوية في الراتب باعتبار كل سنتين من تلك الخبرة سنة واحدة في الخدمة شريطة…
  14. المادة 13يجوز، عند تعيين اي شخص عضوا في الهيئة التدريسية في الجامعة ، ان تعتمد الرتبة التي كان قد شغلها في أي جامعة اخرى او معهد علمي من مستوى جامعي معترف بهما وذلك لغايات تحديد ر…
  15. المادة 14أ- اذا تم تعيين عضو الهيئة التدريسية في الجامعة وفقا لاحكام هذا النظام فيكون الحد الاعلى لمدة تجربته وفقا للرتبة التي يعين فيها على النحو التالي:- 1- ست سنوات لرتبة مدرس …
  16. المادة 15أ- مع مراعاة احكام الفقرة (أ) من المادة (14) من هذا النظام ، ينظر في تثبيت عضو الهيئة التدريسية اذا كان :- 1-اردنيا 0 2-ناجحا في التدريس وفي عمله الجامعي 0 3-قد تمت ترقيت…
  17. المادة 17يرقى عضو الهيئة التدريسية إلى رتبة أستاذ مشارك أو إلى رتبة أستاذ اذا كان :- أ- قد توافرت لديه في الرتبة التي ستتم ترقيته منها أقدمية في الجامعة لا تقل عن خمس سنوات واذا ا…
  18. المادة 18أ- للمجلس ، بناء على تنسيب الرئيس ، منح عضو الهيئة التدريسية اقدمية في الرتبة والراتب لمدة لا تزيد على سنة واحدة في الرتبة الواحدة اذا قام بأعمال متميزة في مجال البحث الع…
  19. المادة 19أ- للمجلس ، بناء على تنسيب الرئيس ، تسمية الاستاذ ( استاذا متميزا ) اذا امضى في هذه الرتبة مدة لا تقل عن عشر سنوات خدمة فعلية في الجامعة و قام باجراء بحوث من مستوى فائق ش…
  20. المادة 20أ- للمجلس ، بناء على تنسيب الرئيس ، تسمية الاستاذ ( استاذا متفوقا ) اذا امضى مدة لا تقل عن عشر سنوات في الخدمة الفعلية في الجامعة ، منها خمس سنوات على الاقل في رتبة استاذ…
  21. المادة 21للمجلس ، بناء على تنسيب الرئيس ، تسمية عضو الهيئة التدريسية (استاذ شرف ) اذا امضى خدمة فعلية في الجامعة مدة لا تقل عن عشر سنوات وهو برتبة استاذ وقدم خلالها خدمات متفوقة ف…
  22. المادة 22يتمتع عضو الهيئة التدريسية في الجامعة في نطاق عمله الجامعي بالحرية الكاملة في التفكير والتعبير والنشر وتبادل الرأي فيما يتعلق بالتدريس والبحث العلمي والانشطة الجامعية الا…
  23. المادة 22مهام عضو الهيئة التدريسية
  24. المادة 23تشمل مهام عضو الهيئة التدريسية في الجامعة ما يلي:- أ- التدريس واجراء الامتحانات. ب- إجراء البحوث والدراسات المبتكرة. ج- الإشراف على الرسائل الجامعية وعلى بحوث الطلبة وتقا…
  25. المادة 24أ- على عضو الهيئة التدريسية أن يقدم إلى رئيس قسمه أو مشرف شعبته تقريرا سنويا عن انشطته الأكاديمية في التدريس والإشراف والبحث العلمي وعن انشطته غير الأكاديمية المتعلقة بخد…
  26. المادة 25يجوز لمجلس القسم ، بموافقة مجلس الكلية ، انشاء شعبة للتخصص الذي يتوافر له اكثر من عضو هيئة تدريسية في حقل تخصص واحد تعمل في نطاق مجلس القسم ، ويتولى ادارة شؤون هذه الشعبة…
  27. المادة 26أ- تكون ساعات العمل الأسبوعي لعضو الهيئة التدريسية (40) أربعين ساعة توزع على الاعمال التالية:- 1- التدريس 0 2- الاشراف على الرسائل الجامعية. 3- البحث العلمي 0 4- الارشاد …
  28. المادة 27لا تصرف لعضو الهيئة التدريسية أي مكافآت عن المحاضرات الاضافية التي يلقيها داخل الجامعة الا اذا استوفى العبء التدريسي المخصص له بمقتضى احكام الفقرة (ب) من المادة (26) من ه…
  29. المادة 28يجوز لعضو الهيئة التدريسية ، بموافقة خطية مسبقة من الرئيس و بناء على تنسيب من عميد الكلية وتوصية رئيس القسم ، القاء محاضرات خارج الجامعة على ان لا يتجاوز عددها ثلاث ساعات…
  30. المادة 29الاجازات والايفاد والانتداب والاعارة
  31. المادة 29أ- تكون الإجازة السنوية لاعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة عن كل عام جامعي على النحو التالي:- 1- عشرة اسابيع لاعضاء الهيئة التدريسية. 2- ثمانية اسابيع لاعضاء الهيئة التدر…
  32. المادة 30أ- يجوز منح عضو الهيئة التدريسية الأردني المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة الذي يشغل فيها رتبة أستاذ أو أستاذ مشارك اجازة تفرغ علمي لمدة سنة كاملة أو مجزأة لفصلين اثنين…
  33. المادة 31أ- يجوز أن يمنح عضو الهيئة التدريسية المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة إجازة دون راتب لمدة فصل دراسي أو سنة قابلة للتجديد على أن لا يزيد مجموعها على خمس سنوات ولا يمنح …
  34. المادة 32لا تعتبر الإجازة دون راتب التي تمنح لعضو الهيئة التدريسية جزءا من خدمته الفعلية في الجامعة لأغراض منح اجازة التفرغ العلمي والترقية ومكافأة نهاية الخدمة والادخار ، الا أنه…
  35. المادة 33يجوز في حالات خاصة يقدرها الرئيس منح عضو الهيئة التدريسية اجازة اضطرارية دون راتب لمدة لا تزيد على فصل دراسي واحد.
  36. المادة 34للرئيس بعد الاستئناس برأي كل من عميد الكلية ورئيس القسم منح عضو الهيئة التدريسية إجازة لا تزيد مدتها على ثلاثة اسابيع لأداء فريضة الحج وتمنح له هذه الإجازة مرة واحدة طيلة…
  37. المادة 35تحدد الإجازة المرضية والطارئة وشروط منحها بموجب تعليمات يصدرها المجلس.
  38. المادة 36أ- للرئيس، بناء على تنسيب مجلس الكلية ومجلس القسم ، إيفاد عضو الهيئة التدريسية في دورات علمية خارج الجامعة ، وتعتبر مدة إيفاد عضو الهيئة التدريسية جزءا من خدمته الفعلية ف…
  39. المادة 37يجوز انتداب عضو الهيئة التدريسية للقيام بأعمال وظيفة أخرى داخل الجامعة وتعتبر مدة انتدابه جزءا من خدمته الفعلية في الجامعة لجميع الغايات 0
  40. المادة 38أ- يجوز للمجلس إعارة عضو الهيئة التدريسية المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة إلى أي جامعة او جهة حكومية أو اقليمية او دولية للعمل فيها لمدة فصل دراسي أو أكثر، على أن لا …
  41. المادة 39أ- في حال استعارة عضو الهيئة التدريسية من جامعة اردنية رسمية اخرى تتحمل الجامعة تغطية ما يترتب عليها من مبالغ لغايات الضمان الاجتماعي وصندوق الادخار ومكافأة نهاية الخدمة …
  42. المادة 40المحاضرون والاساتذة الزائرون
  43. المادة 40أ- يجوز تعيين عضو الهيئة التدريسية بعقد او لقاء مكافأة شهرية في رتبة استاذ زائر او استاذ مشارك زائر او استاذ مساعد زائر اذا كان:- 1- يحمل الرتبة من جامعة تعترف بها الجامع…
  44. المادة 41للرئيس، بناء على تنسيب اللجنة المستند الى توصية كل من مجلس الكلية ومجلس القسم، الموافقة على التعاقد مع محاضرين متفرغين من المؤهلين في تدريس المواد التي يكلفون بتدريسها وذ…
  45. المادة 42اذا تم تعيين المحاضر المتفرغ من حملة درجة الدكتوراة او ما يعادلها عضوا في الهيئة التدريسية في الجامعة فيجوز ان تحسب له عند تعيينه و لاغراض الترقية مدة خدمته كاملة او أي ج…
  46. المادة 43أ- للرئيس ، بناء على تنسيب عميد الكلية المستند الى توصية مجلس القسم ، تكليف محاضرين غير متفرغين للتدريس او للقيام بأعمال التدريب في الجامعة وذلك وفقا للاسس المقررة فيها. …
  47. المادة 44انتهاء الخدمة
  48. المادة 44تنتهي خدمة عضو الهيئة التدريسية في الجامعة اعتبارا من التاريخ الذي يحدده القرار الصادر بذلك عن الجهة المختصة أو من تاريخ حدوث الواقعة التي تنتهي بها الخدمة في أي من الحال…
  49. المادة 45أ- يقدم عضو الهيئة التدريسية استقالته خطيا إلى رئيس القسم المعني قبل ثلاثة أشهر على الأقل من بدء أي فصل دراسي، وللرئيس عدم التقيد بهذا الشرط الزمني إذا رأى مبررا لذلك . -…
  50. المادة 46يعتبر عضو الهيئة التدريسية فاقدا لوظيفته إذا تغيب عن عمله دون عذر يقبله المجلس مدة تزيد على ثلاثة اسابيع متصلة ولا يجوز اعادة تعيينه او استخدامه في الجامعة الا بقرار من ا…
  51. المادة 47تحدد الاحكام المالية المترتبة على قبول استقالة عضو الهيئة التدريسية او فقده لوظيفته بمقتضى نظام المكافأة والتعويض والانظمة والتعليمات الاخرى ذات العلاقة المعمول بها في ال…
  52. المادة 48الإجراءات التأديبية
  53. المادة 48على عضو الهيئة التدريسية القيام بمهامه وواجباته الجامعية ، والتقيد بأحكام القوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها، وأن يمتنع في سياق ذلك عن الأمور التالية تحت …
  54. المادة 49إذا خالف عضو الهيئة التدريسية القوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها فتوقع عليه أي من العقوبات التأديبية التالية:- أ- التنبيه الخطي : إذا أوقعت هذه العقوبة عل…
  55. المادة 50مع مراعاة أحكام المادة (51) من هذا النظام ، توقع العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (49) منه وفقا للصلاحيات التالية:- أ-لرئيس القسم أن يوقع عقوبة التنبيه الخطي وي…
  56. المادة 51أ- لا يجوز إيقاع أي عقوبة تأديبية من حامل رتبة اكاديمية ادنى على حامل رتبة أعلى وفي هذه الحالة ترفع التوصية بإيقاع العقوبة إلى حامل الرتبة الأعلى الذي يحق له ايقاع العقوب…
  57. المادة 52أ- يشكل المجلس التأديبي الابتدائي لمدة سنة قابلة للتمديد بقرار من المجلس من خمسة من أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة ممن يحملون رتبة استاذ والذين لم توقع عليهم أي عقوبة …
  58. المادة 53يجتمع كل من المجلسين التأديبيين بدعوة من رئيسه ، ويكون اجتماعه قانونيا بحضور جميع اعضائه ويتخذ أي من المجلسين قراراته باغلبية اصوات اعضائه وعلى العضو المخالف تثبيت مخالفت…
  59. المادة 54أ- إذا نسبت إلى أي من أعضاء الهيئة التدريسية مخالفة أو قدمت شكوى بحقه، ورأى العميد أنها تستوجب عقوبة تأديبية أشد مما يملك هو أو رئيس القسم صلاحية ايقاعها فيترتب عليه رفع …
  60. المادة 55أ- يبلغ عضو الهيئة التدريسية الذي احيل إلى المجلس التأديبي بنسخة من لائحة المخالفة المنسوبة إليه في مكان عمله في الجامعة أو في مكان إقامته، وذلك قبل سبعة ايام على الاقل م…
  61. المادة 56أ- ينعقد المجلس التأديبي للنظر في الدعوى التأديبية خلال مدة لا تتجاوز اسبوعين من تاريخ إحالة المخالفة إليه. ب- تكون جلسات كل من المجلسين التأديبيين سرية بما في ذلك الجلسة…
  62. المادة 57لكل من المجلسين التأديبيين دعوة الشهود أو الخبراء وسماع أقوالهم بعد أداء القسم ،ولاي من المجلسين تشكيل أي لجنة من بين أعضائه للتحقيق في أي امر يتعلق بالمخالفة التي ينظر ف…
  63. المادة 58إذا تغيب عضو الهيئة التدريسية المحال إلى أي من المجلسين التأديبيين او وكيله عن أي جلسة من الجلسات فتتخذ الاجراءات التأديبية بحقه غيابيا.
  64. المادة 59أ- يحق لمن صدر بحقه قرار من المجلس التأديبي الابتدائي بإيقاع أي من العقوبات المنصوص عليها في أي من الفقرتين (د) و(ه) من المادة (49) من هذا النظام الطعن في القرار لدى المج…
  65. المادة 60تتولى رئاسة الجامعة القيام بجميع التبليغات المتعلقة بالاجراءات التأديبية المنصوص عليها في هذا النظام.
  66. المادة 61أ- اذا تبين للرئيس او أي من المجلسين التأديبيين او أي لجنة تقوم بالتحقيق في أي مخالفة تأديبية ان المخالفة التي اسندت لعضو الهيئة التدريسية تنطوي على جريمة جزائية، فيترتب …
  67. المادة 62تطبق على رئيس أي مجلس تأديبي واعضائه احكام رد القضاة المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المدنية المعمول به.
  68. المادة 63تنفذ ، بقرار من الرئيس ، الأحكام النهائية الصادرة في الاجراءات التأديبية .
  69. المادة 64احكام عامة
  70. المادة 64تنظم شؤون اعضاء هيئة التدريس العاملين في الفنون والعمارة الاسلامية بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية0
  71. المادة 65يتم توفيق اوضاع اعضاء الهيئة التدريسية العاملين في الجامعة قبل صدور احكام هذا النظام بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية0
  72. المادة 66يصدر المجلس بناء على تنسيب الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.