المادة 58 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة العلوم الاسلامية العالمية صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (11) من رقم 77 لسنة 2012
إذا تغيب عضو الهيئة التدريسية المحال إلى أي من المجلسين التأديبيين او وكيله عن أي جلسة من الجلسات فتتخذ الاجراءات التأديبية بحقه غيابيا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026