المادة 37 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة العلوم الاسلامية العالمية صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (11) من رقم 77 لسنة 2012
يجوز انتداب عضو الهيئة التدريسية للقيام بأعمال وظيفة أخرى داخل الجامعة وتعتبر مدة انتدابه جزءا من خدمته الفعلية في الجامعة لجميع الغايات 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026