المادة 47 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة العلوم الاسلامية العالمية صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (11) من رقم 77 لسنة 2012
تحدد الاحكام المالية المترتبة على قبول استقالة عضو الهيئة التدريسية او فقده لوظيفته بمقتضى نظام المكافأة والتعويض والانظمة والتعليمات الاخرى ذات العلاقة المعمول بها في الجامعة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026