المادة 49 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة العلوم الاسلامية العالمية صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (11) من رقم 77 لسنة 2012
إذا خالف عضو الهيئة التدريسية القوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها فتوقع عليه أي من العقوبات التأديبية التالية:-
أ- التنبيه الخطي : إذا أوقعت هذه العقوبة عليه مرتين خلال ثلاث سنوات متتالية ترفع في المرة الثالثة إلى عقوبة الإنذار.
ب- الإنذار: إذا أوقعت هذه العقوبة عليه مرتين خلال خمس سنوات متتالية ترفع في المرة الثالثة إلى عقوبة الإنذار النهائي.
ج- الإنذار النهائي: يحال من أوقعت هذه العقوبة عليه الى المجلس التأديبي إذا ارتكب أي مخالفة بعد ذلك.
د- الاستغناء عن الخدمة مع صرف جميع المستحقات المالية .
ه- العزل من الجامعة مع الحرمان من مساهمة الجامعة المالية في صندوق الادخار ولا يعاد تعيينه في الجامعة 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026