المادة 39 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة العلوم الاسلامية العالمية صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (11) من رقم 77 لسنة 2012

أ- في حال استعارة عضو الهيئة التدريسية من جامعة اردنية رسمية اخرى تتحمل الجامعة تغطية ما يترتب عليها من مبالغ لغايات الضمان الاجتماعي وصندوق الادخار ومكافأة نهاية الخدمة وتعتبر مدة هذه الاعارة استمرارا لخدمة العضو في الجامعة التي اعير منها. ب- تتحمل الجامعة أي مبالغ مالية اخرى تستحق لاجازة التفرغ العلمي التي يقضيها عضو الهيئة التدريسية الذي تمت استعارته للعمل في الجامعة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك