المادة 26 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة العلوم الاسلامية العالمية صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (11) من رقم 77 لسنة 2012

أ- تكون ساعات العمل الأسبوعي لعضو الهيئة التدريسية (40) أربعين ساعة توزع على الاعمال التالية:- 1- التدريس 0 2- الاشراف على الرسائل الجامعية. 3- البحث العلمي 0 4- الارشاد الاكاديمي. 5- مراجعات الطلبة . 6- المشاركة في المجالس واللجان الجامعية او تلك التي تشارك فيها الجامعة. 7- خدمة المجتمع وتنميته. 8- الواجبات الجامعية الاخرى التي يكلف بها . ب- يكون العبء التدريسي للأستاذ تسع ساعات معتمدة ، وللأستاذ المشارك والأستاذ المساعد اثنتي عشرة ساعة معتمدة ، وللمدرس والمدرس المساعد خمس عشرة ساعة معتمدة. ج- للرئيس، اذا اقتضت الحاجة، أن يخفض العبء التدريسي لعضو الهيئة التدريسية الذي يتولى مهام ومسؤوليات جامعية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك