المادة 27 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة العلوم الاسلامية العالمية صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (11) من رقم 77 لسنة 2012
لا تصرف لعضو الهيئة التدريسية أي مكافآت عن المحاضرات الاضافية التي يلقيها داخل الجامعة الا اذا استوفى العبء التدريسي المخصص له بمقتضى احكام الفقرة (ب) من المادة (26) من هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026