المادة 45 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة العلوم الاسلامية العالمية صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (11) من رقم 77 لسنة 2012
أ- يقدم عضو الهيئة التدريسية استقالته خطيا إلى رئيس القسم المعني قبل ثلاثة أشهر على الأقل من بدء أي فصل دراسي، وللرئيس عدم التقيد بهذا الشرط الزمني إذا رأى مبررا لذلك .
- يبلغ عضو الهيئة التدريسية القرار بشأن استقالته خلال مدة لا تزيد على ثمانية أسابيع من تاريخ تقديمها وإلا اعتبرت مقبولة حكما.
ج- على عضو الهيئة التدريسية الذي قدم استقالته أن لا ينقطع عن عمله الى ان يتم تبليغه بقبولها وإلا اعتبر فاقدا لوظيفته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026