المادة 19 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة العلوم الاسلامية العالمية صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (11) من رقم 77 لسنة 2012
أ- للمجلس ، بناء على تنسيب الرئيس ، تسمية الاستاذ ( استاذا متميزا ) اذا امضى في هذه الرتبة مدة لا تقل عن عشر سنوات خدمة فعلية في الجامعة و قام باجراء بحوث من مستوى فائق شهدت لها بذلك الاوساط العلمية ، المحلية والعالمية ، او قام بأعمال صفمتحة م6ي زمةن ف18ي المجالات المهنية او الفنية.
ب- يمنح ( الاستاذ المتميز ) ميدالية ذهبية تصمم لهذه الغاية ويدرج اسمه في لائحة شرف خاصة بذلك اضافة الى أي ميزات اخرى ترى الجامعة منحه اياها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026