المادة 41 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة العلوم الاسلامية العالمية صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (11) من رقم 77 لسنة 2012
للرئيس، بناء على تنسيب اللجنة المستند الى توصية كل من مجلس الكلية ومجلس القسم، الموافقة على التعاقد مع محاضرين متفرغين من المؤهلين في تدريس المواد التي يكلفون بتدريسها وذلك للعمل في الجامعة وفق الشروط التي يرى المجلس ادراجها في العقد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026