المادة 65 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة العلوم الاسلامية العالمية صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (11) من رقم 77 لسنة 2012
يتم توفيق اوضاع اعضاء الهيئة التدريسية العاملين في الجامعة قبل صدور احكام هذا النظام بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026