المادة 51 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة العلوم الاسلامية العالمية صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (11) من رقم 77 لسنة 2012
أ- لا يجوز إيقاع أي عقوبة تأديبية من حامل رتبة اكاديمية ادنى على حامل رتبة أعلى وفي هذه الحالة ترفع التوصية بإيقاع العقوبة إلى حامل الرتبة الأعلى الذي يحق له ايقاع العقوبة.
ب- لا يجوز إيقاع أي عقوبة تأديبية أو تشديدها أو تخفيفها قبل سماع الجهة التي لها صلاحية النظر في الاجراءات التأديبية أقوال عضو الهيئة التدريسية وإتاحة الفرصة له للدفاع عن نفسه .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026