المادة 30 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة العلوم الاسلامية العالمية صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (11) من رقم 77 لسنة 2012
أ- يجوز منح عضو الهيئة التدريسية الأردني المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة الذي يشغل فيها رتبة أستاذ أو أستاذ مشارك اجازة تفرغ علمي لمدة سنة كاملة أو مجزأة لفصلين اثنين او مجمعة لاكثر من سنة عن كل ست سنوات قضاها ذلك العضو في خدمة الجامعة وهو اردني، شريطة أن يقدم مخططا للبحث او البحوث التي سيعدها خلال تلك الاجازة.
ب- يتقاضى عضو الهيئة التدريسية راتبه وجميع العلاوات التي يستحقها خلال اجازة التفرغ العلمي وتحسب هذه الاجازة لاغراض الترقية ومكافأة نهاية الخدمة و الادخار .
ج- يجوز لعضو الهيئة التدريسية الذي منح إجازة تفرغ علمي، وبموافقة من الرئيس، أن يعمل خلال هذه الإجازة في الجامعات أو مراكز البحوث العلمية داخل المملكة أو خارجها.
د- اذا امضى عضو الهيئة التدريسية المجاز اجازة تفرغ علمي لمدة سنة، او جزء رئيسي منها لا يقل عن فصل دراسي، خارج المملكة لاغراض البحث العلمي فتدفع له الجامعة اجور سفره .
ه- على عضو الهيئة التدريسية الذي منح إجازة تفرغ علمي ان يقدم الى عميد كليته بوساطة رئيس قسمه عند انتهاء اجازتة تقريرا وافيا عن البحث او البحوث العلمية مرفقا به الانتاج العلمي الذي اعده خلال اجازته ليتم تقييمها بمعرفة عميد الكلية ويرفع التقرير والتقييم إلى رئاسة الجامعة لاعتماده واذا لم يتم اعتماده فتسترد منه جميع المبالغ التي دفعت له بمقتضى الفقرة(ب) من هذه المادة.
و- لا تقبل استقالة عضو الهيئة التدريسية من عمله في الجامعة خلال إجازة التفرغ العلمي أو قبل مرور سنة على انتهائها إلا إذا ردت المبالغ التي دفعت له بمقتضى الفقرة (ب) من هذه المادة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026