الأنظمة

نظام المياه لبلدية عجلون رقم 40 لسنة 1960

16 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يطلق على هذا النظام اسم (نظام المياه لبلدية عجلون لسنه 1960) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يطبع نموذج خاص لطلبات الاشتراك للمياه من قبل بلدية عجلون وتباع النسخة الواحدة منه بمايه فلس.
  3. المادة 3بعد ان تجري المعاملات الرسمية اللازمة على الطلب وتدرج عليه ملا حظات دائرتي الصحة والبلدية من الوجهتين الصحية والفنية يستوفى عن طالب الاشتراك بالمياه نفقات تأسيس قدرها دين…
  4. المادة 4يستوفي من طالب الاشتراك بالمياه سلفة قدرها ديناران وتقيد هذه السلفة امانه باسم المشترك حتى نهاية مدة اشتراكه ، وفي حالة تقصيره عن تسديد اثمان المياه المطلوبة منه يقتطع ال…
  5. المادة 5يكون الاشتراك بالماء بحساب المتر المكعب وتعين كميه الماء التي يستهلكها المشترك بواسطة عداد.
  6. المادة 6بوضع العداد في الجهة التي يعينها موظف البلدية ويحذر على المشترك احداث أي تبديل في أوضاعه او فك اختامه ويحذر عليه أيضا ان يستعمل مفتاحا يطابق المفاتيح التي تستخدم لفتح الع…
  7. المادة 7اذا رغب المشترك في تحويل اشتراكه لشخص آخر فعلى الشخص المذكور ان يقدم طلباً الى البلدية بتجديد الاشتراك وتحويله لاسمه وتوقيع عقد جديد حسب الاصول ولا يكون المشترك الجديد مك…
  8. المادة 8على المشترك الذي ينتقل من مسكن لآخر او يريد قطع اشتراكه بالماء ان يعلم البلدية خطيا لتتمكن من حصر الكميات التي يكون قد استهلكها ومحاسبته عنها، واذا انتهت مدة اشتراكه ولم …
  9. المادة 9لموظف البلدية المسؤول بعد أخذ موافقة رئيس البلدية الحق بقطع الماء عن المشترك لاي سبب من الاسباب التالية:- أ- اذا لم يدفع ثمن المياه المتحققة عليه في وقت الاستحقاق (وقت ال…
  10. المادة 10يدفع المشترك خمسماية فلس كتعويض للبلدية عند اعادة فتح الماء بعد ان تكون منعته لاحد الاسباب السالفة الذكر.
  11. المادة 11تستوفي اثمان المياه عن مقطوعية المشتركين كمايلي: ا- خمسون فلسا عن كل متر مكعب من مقطوعية الماء التي لاتزيد عن العشرين مترا مكعبا كل ثلاثة اشهر ب- اربعون فلسا عن كل متر مك…
  12. المادة 12لرئيس البلدية الحق في تقدير الكمية المستهلكة من مقطوعية المياه خلال المدد التي يظهر فيها ان عطلا قد طرأ على العداد وسبب عدم تسجيل الكمية المستهلكة او ادى الى تسجيل كميات …
  13. المادة 13يعتبر ما يركب خارج محل المشترك من المواسير وتوابعها ملكا للبلدية وجزءا متمما لشبكة المياه وللبلدية الحق باستعمالها لمصلحتها او تغييرها او نقلها من محل لاخر.
  14. المادة 14يتحمل المشترك كافة نفقات التمديدات من الخطوط الرئيسية حتى داخل منزله وفي حالة كسر العداد او عدم صلاحيته يكون المشترك ملزما بتغييره فورا والا بقطع الماء عنه حتى يغير العدا…
  15. المادة 15كل من عبث او فتح او اغلق او اقفل أية حنفيه او صمام او أي شئ آخر من انشاءات مشروع المياه يعتبر انه ارتكب مخالفة.
  16. المادة 16تلغى تعليمات وتعرفة المياه في عجلون الصادرة بالعدد 1081 ملحق رقم 4 تاريخ 1951/8/16 من الجريدة الرسمية وأي نظام سابق تتعارض أحكامه مع أحكام هذا النظام.