المادة 15 من نظام المياه لبلدية عجلون رقم 40 لسنة 1960
كل من عبث او فتح او اغلق او اقفل أية حنفيه او صمام او أي شئ آخر من انشاءات مشروع المياه يعتبر انه ارتكب مخالفة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة