المادة 16 من نظام المياه لبلدية عجلون رقم 40 لسنة 1960
تلغى تعليمات وتعرفة المياه في عجلون الصادرة بالعدد 1081 ملحق رقم 4 تاريخ 1951/8/16 من الجريدة الرسمية وأي نظام سابق تتعارض أحكامه مع أحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026