المادة 14 من نظام المياه لبلدية عجلون رقم 40 لسنة 1960
يتحمل المشترك كافة نفقات التمديدات من الخطوط الرئيسية حتى داخل منزله وفي حالة كسر العداد او عدم صلاحيته يكون المشترك ملزما بتغييره فورا والا بقطع الماء عنه حتى يغير العداد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026