المادة 13 من نظام المياه لبلدية عجلون رقم 40 لسنة 1960
يعتبر ما يركب خارج محل المشترك من المواسير وتوابعها ملكا للبلدية وجزءا متمما لشبكة المياه وللبلدية الحق باستعمالها لمصلحتها او تغييرها او نقلها من محل لاخر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026