المادة 13 من نظام المياه لبلدية عجلون رقم 40 لسنة 1960

يعتبر ما يركب خارج محل المشترك من المواسير وتوابعها ملكا للبلدية وجزءا متمما لشبكة المياه وللبلدية الحق باستعمالها لمصلحتها او تغييرها او نقلها من محل لاخر.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة