المادة 12 من نظام المياه لبلدية عجلون رقم 40 لسنة 1960
لرئيس البلدية الحق في تقدير الكمية المستهلكة من مقطوعية المياه خلال المدد التي يظهر فيها ان عطلا قد طرأ على العداد وسبب عدم تسجيل الكمية المستهلكة او ادى الى تسجيل كميات أكثر او أقل من الكمية المستهلكة ويبنى هذا التقرير بالنسبة للمدة المماثلة سابقا فيما اذا كان المستهلك مشتركا او تقديرا بالنسبة لعدة افراد العائلة ويكون هذا التقدير قطعيا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026