المادة 11 من نظام المياه لبلدية عجلون رقم 40 لسنة 1960

تستوفي اثمان المياه عن مقطوعية المشتركين كمايلي: ا- خمسون فلسا عن كل متر مكعب من مقطوعية الماء التي لاتزيد عن العشرين مترا مكعبا كل ثلاثة اشهر ب- اربعون فلسا عن كل متر مكعب من مقطوعية الماء التي تزيد عن العشرين مترا مكعبا كل ثلاثة اشهر ج- اذا كانت كمية الماء التي يسجلها العداد خلال الثلاثة أشهر أقل من عشره امتار مكعبة تعتبر عشرة امتار مكعبة شرط التحقق من ان المكان الذي يختص به العداد كان مشغلا تلك المدة. د- يستوفي من المدارس والمستشفيات والجمعيات الخيرية خمسون بالمئة (50%) من قيمه اثمان مقطوعية المياه المستهلكة فيها. ه- تعفى أماكن العبادة والمقابر من اثمان مقطوعية المياه المستهلكة فيها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة