المادة 10 من نظام المياه لبلدية عجلون رقم 40 لسنة 1960

يدفع المشترك خمسماية فلس كتعويض للبلدية عند اعادة فتح الماء بعد ان تكون منعته لاحد الاسباب السالفة الذكر.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة