المادة 9 من نظام المياه لبلدية عجلون رقم 40 لسنة 1960

لموظف البلدية المسؤول بعد أخذ موافقة رئيس البلدية الحق بقطع الماء عن المشترك لاي سبب من الاسباب التالية:- أ- اذا لم يدفع ثمن المياه المتحققة عليه في وقت الاستحقاق (وقت الاستحقاق هو بعد مرور اسبوع واحد من تاريخ اعلام المقطوعية). ب- اذا اجرى المشترك تغييرا في جهاز الماء بمنزله سواء كان ذلك داخل ملكه أم خارجة بدون ان يستحصل على اذن من البلدية. ج- اذا قصر في دفع التعويضات والتضمينات او أي مبلغ آخر استحق عليه. د- اذا عارض المأمور المفوض بالفحص او التفتيش في تأدية وظيفته او تأخر او تمنع عن تطبيق احدى مواد عقد الاشتراك بالماء المعقود معه. ه- اذا لم يقم المشترك بتجديد العقد عند انتهائه بشرط ان تكون البلدية قد اعلمته بذلك قبل انتهاء العقد بأسبوع واحد على الاقل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة