المادة 6 من نظام المياه لبلدية عجلون رقم 40 لسنة 1960
بوضع العداد في الجهة التي يعينها موظف البلدية ويحذر على المشترك احداث أي تبديل في أوضاعه او فك اختامه ويحذر عليه أيضا ان يستعمل مفتاحا يطابق المفاتيح التي تستخدم لفتح العدادات التي يجب ان تكون محفوظة ضمن صندوق مقفل ومختوم من قبل البلدية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026