المادة 7 من نظام المياه لبلدية عجلون رقم 40 لسنة 1960

اذا رغب المشترك في تحويل اشتراكه لشخص آخر فعلى الشخص المذكور ان يقدم طلباً الى البلدية بتجديد الاشتراك وتحويله لاسمه وتوقيع عقد جديد حسب الاصول ولا يكون المشترك الجديد مكلفا بدفع شئ سوى ثمن الطوابع وورقة الطلب والسلفة المقتضاه وعند عدم اجراء ذلك يكون المشترك المعقود معه الاتفاق مسؤولا عن ثمن مايستهلك من الماء في ذلك المنزل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة