المادة 3 من نظام المياه لبلدية عجلون رقم 40 لسنة 1960

بعد ان تجري المعاملات الرسمية اللازمة على الطلب وتدرج عليه ملا حظات دائرتي الصحة والبلدية من الوجهتين الصحية والفنية يستوفى عن طالب الاشتراك بالمياه نفقات تأسيس قدرها دينار اردني واحد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة