المادة 3 من نظام المياه لبلدية عجلون رقم 40 لسنة 1960
بعد ان تجري المعاملات الرسمية اللازمة على الطلب وتدرج عليه ملا حظات دائرتي الصحة والبلدية من الوجهتين الصحية والفنية يستوفى عن طالب الاشتراك بالمياه نفقات تأسيس قدرها دينار اردني واحد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026