المادة 4 من نظام المياه لبلدية عجلون رقم 40 لسنة 1960

يستوفي من طالب الاشتراك بالمياه سلفة قدرها ديناران وتقيد هذه السلفة امانه باسم المشترك حتى نهاية مدة اشتراكه ، وفي حالة تقصيره عن تسديد اثمان المياه المطلوبة منه يقتطع المبلغ المستحق من هذه السلفة وعند انتهاء اشتراكه يرد اليه الباقي اما في حالة عدم كفاية السلفة لتسديد القيمة المطلوبة من المشترك فتحصل القيمه الباقية بالطرق القانوينة التي تحصل فيها رسوم البلدية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة