المادة 1 من نظام المياه لبلدية عجلون رقم 40 لسنة 1960

يطلق على هذا النظام اسم (نظام المياه لبلدية عجلون لسنه 1960) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة