الأنظمة
نظام المعهد القضائي الأردني رقم 49 لسنة 2020
24 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام المعهد القضائي الأردني لسنة 2020) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على ذلك :- الوزارة : وزارة العدل . الوزير : وزير العدل. المعهد : المعه…
- المادة 3أ- يؤسس معهد يسمى (المعهد القضائي الأردني) يرتبط برئيس المجلس القضائي ويهدف إلى تحقيق ما يلي :- 1- إعداد مؤهلين لتولي المناصب القضائية ورفع كفاءة القضاة. 2- رفع كفاءة الم…
- المادة 4يتولى الإشراف على المعهد مجلس إدارة برئاسة رئيس المجلس القضائي وعضوية كل من :- أ- رئيس المحكمة الإدارية العليا نائباً للرئيس. ب- رئيس النيابة العامة . ج- المفتش الأول للم…
- المادة 5يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية : - أ - رسم السياسة العامة للمعهد . ب- إقرار الخطط الخاصة بتنظيم شؤون المعهد والإشراف على تنفيذ هذه الخطط . ج- عقد دورات التدريب ال…
- المادة 6أ- يعقد المجلس اجتماعاته كل شهر و كلما دعت الحاجة لذلك بدعوة من رئيسه أو نائبه في حال غيابه، ويكون اجتماعه قانونياً بحضور سبعة من أعضائه على الأقل على أن يكون الرئيس أو ن…
- المادة 7أ-1- يتولى إدارة المعهد قاضٍ لا تقل درجته عن الخاصة ينتدبه المجلس القضائي بتنسيب من الرئيس . 2- تكون مدة خدمة المدير سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة. 3- تنتهي خدمة المدير …
- المادة 8أ- يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية :- 1- تنفيذ قرارات المجلس . 2- متابعة حسن تنفيذ البرامج التأهيلية والدورات والندوات وورش العمل التي يقدمها المعهد . 3- متابعة ال…
- المادة 9أ- تؤلف بقرار من المجلس لجنة علمية برئاسة المدير وعضوية أربعة من غير أعضاء المجلس من ذوي الخبرة والاختصاص ، يعين احدهم نائبا لرئيس اللجنة ، وتكون مدة هذه اللجنة سنتين قاب…
- المادة 10يشترط فيمن يقبل في البرنامج ما يلي :- أ- أن يكون أردني الجنسية متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة . ب- أن لا يزيد عمره على خمس وثلاثين سنة في تاريخ الإعلان عن مسابقة القبول…
- المادة 11- تشكل بقرار من المجلس لجنة تسمى (لجنة مسابقة القبول) تتألف من المدير وعضوية أربعة من غير اعضاء المجلس على النحو التالي :- 1- قاضيين لا تقل درجتهما عن الأولى. 2- اثنين من…
- المادة 12أ- تخصص لموظفي الوزارة وموظفي الأمانة العامة للمجلس القضائي المتقدمين للقبول في البرنامج وفقا لأحكام البند (1) من الفقرة (ز) من المادة (10) من هذا النظام، ما لا يزيد على …
- المادة 13للمجلس القضائي بناء على تنسيب الرئيس المستند إلى توصية اللجنة العلمية أن ينتدب قاضيا أو أكثر للعمل كمحاضر غير متفرغ في المعهد.
- المادة 14على الطالب الملتحق في البرنامج التفرغ للدراسة فيه تفرغاً كاملاً ولا يجوز له ممارسة أي عمل عام أو خاص أو الدراسة في أي من مؤسسات التعليم العالي، وعلى المحامي عند التحاقه ب…
- المادة 15تكون مدة الدراسة للحصول على شهادة البرنامج سنتين، ويصدر المجلس التعليمات الخاصة بمتطلبات الحصول على هذه الشهادة بما في ذلك:- أ- مواد الدراسة ومفرداتها . ب- علامة النجاح ف…
- المادة 16يصدر المجلس شهادات غير أكاديمية تتضمن استكمال متطلبات البرامج التأهيلية والدورات التدريبية وفق التعليمات الصادرة بمقتضى أحكام هذا النظام.
- المادة 17أ- يفصل طالب المعهد من البرنامج بقرار من المجلس بناء على تنسيب اللجنة العلمية في أي من الحالات التالية :- 1- إذا فقد شرطاً أو أكثر من شروط الالتحاق بالبرنامج . 2- إذا ضبط…
- المادة 18أ- للمجلس قبول غير الأردنيين في البرنامج وفق الشروط التي يحددها. ب- يعقد المعهد دورات تدريبية للقضاة والحقوقيين من غير الأردنيين بقرار من المجلس.
- المادة 19أ- يعقد المعهد الدورات التدريبية لموظفي الوزارة بناء على تنسيب من الوزير وبقرار من المجلس. ب- يعقد المعهد الدورات التدريبية لموظفي الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات ال…
- المادة 20- يعين الطالب الملحق بالبرنامج وفقا لمفهوم المسابقات التنافسية المنصوص عليه في نظام الخدمة المدنية وتعليمات الاختيار والتعيين الصادرة بمقتضاه.
- المادة 21يتم إلحاق خريجي البرنامج بالمكاتب الفنية لدى محكمتي التمييز والاستئناف الى حين تعيينهم قضاة متدرجين .
- المادة 22أ- ترصد المخصصات اللازمة لتغطية نفقات المعهد في برنامج خاص يدرج في موازنة المجلس القضائي. ب- للمجلس أن يحدد بدلات عن عقد أي دورة تدريبية في المعهد وفق أحكام هذا النظام يح…
- المادة 24يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
- المادة 25يلغى (نظام المعهد القضائي الأردني رقم (6) لسنة 2010) على ان يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بمقتضاه الى أن يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام .