المادة 3 من نظام المعهد القضائي الأردني رقم 49 لسنة 2020
أ- يؤسس معهد يسمى (المعهد القضائي الأردني) يرتبط برئيس المجلس القضائي ويهدف إلى تحقيق ما يلي :-
1- إعداد مؤهلين لتولي المناصب القضائية ورفع كفاءة القضاة.
2- رفع كفاءة الموفدين وموظفي الوزارة والوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة، وتنمية مهارات البحث العلمي لديهم.
3- تبادل الخبرات والتعاون مع المعاهد المماثلة والجامعات والهيئات العربية والأجنبية.
ب- يقوم المعهد في سبيل تحقيق أهدافه بالمهام التالية :-
1- تقديم برنامج تأهيلي (غير أكاديمي) لحاملي درجة البكالوريوس في القانون على الأقل ومنح من يجتاز هذا البرنامج بنجاح شهادة (دبلوم المعهد القضائي).
2- عقد دورات التدريب المستمر والندوات وورش العمل والدورات التدريبية المتخصصة الأخرى.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026