المادة 2 من نظام المعهد القضائي الأردني رقم 49 لسنة 2020
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على ذلك :- الوزارة : وزارة العدل .
الوزير : وزير العدل.
المعهد : المعهد القضائي الأردني.
المجلس : مجلس إدارة المعهد .
الرئيس : رئيس المجلس .
المدير : مدير عام المعهد .
البرنامج : برنامج دبلوم المعهد القضائي الأردني.
اللجنة العلمية : اللجنة المشكلة وفقا لأحكام هذا النظام.
الموفد : الطالب الذي توفده الوزارة في بعثة للحصول على الدرجة الجامعية الأولى في القانون أو درجة الماجستير في القانون وفق أحكام نظام البعثات العلمية في وزارة العدل .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026