المادة 17 من نظام المعهد القضائي الأردني رقم 49 لسنة 2020

أ- يفصل طالب المعهد من البرنامج بقرار من المجلس بناء على تنسيب اللجنة العلمية في أي من الحالات التالية :- 1- إذا فقد شرطاً أو أكثر من شروط الالتحاق بالبرنامج . 2- إذا ضبط متلبساً بالغش في أي امتحان من امتحانات البرنامج . 3- إذا خالف أحكام هذا النظام أو ارتكب مخالفة للتشريعات النافذة تؤدي إلى المساس بشرط توافر السيرة الحميدة وحسن السمعة اللازم تحققه للتعيين في القضاء . ب- يفصل طالب المعهد حكماً من البرنامج في من الحالات التالية:- 1-إذا رسب في السنة الأولى . 2-إذا رسب في السنة الثانية مرتين . 3-إذا انقطع عن حضور محاضرات المعهد أو الامتحانات خلافاً للتعليمات دون عذر مشروع يقبله المدير. ج- إذا فصل الموفد يجوز بقرار من الوزير بناء على تنسيب أمين عام الوزارة نقله للعمل في إحدى وظائف الوزارة وفق أحكام نظام الخدمة المدنية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة