المادة 18 من نظام المعهد القضائي الأردني رقم 49 لسنة 2020

أ- للمجلس قبول غير الأردنيين في البرنامج وفق الشروط التي يحددها. ب- يعقد المعهد دورات تدريبية للقضاة والحقوقيين من غير الأردنيين بقرار من المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة