المادة 18 من نظام المعهد القضائي الأردني رقم 49 لسنة 2020
أ- للمجلس قبول غير الأردنيين في البرنامج وفق الشروط التي يحددها.
ب- يعقد المعهد دورات تدريبية للقضاة والحقوقيين من غير الأردنيين بقرار من المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026