المادة 7 من نظام المعهد القضائي الأردني رقم 49 لسنة 2020

أ-1- يتولى إدارة المعهد قاضٍ لا تقل درجته عن الخاصة ينتدبه المجلس القضائي بتنسيب من الرئيس . 2- تكون مدة خدمة المدير سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة. 3- تنتهي خدمة المدير بانتهاء مدة انتدابه أو بانتداب بديل له وفق أحكام البند (1) من هذه الفقرة. ب-1- يكون للمدير نائب يمارس صلاحياته في حال غيابه. 2- يشترط في نائب المدير أن يكون قاضيا لا تقل درجته عن الأولى، يُنتدب بقرار من المجلس القضائي بناء على تنسيب الرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة. 3- تنتهي خدمة نائب المدير بانتهاء مدة انتدابه أو بانتداب بديل له وفق أحكام البند (2) من هذه الفقرة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة