المادة 8 من نظام المعهد القضائي الأردني رقم 49 لسنة 2020

أ- يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية :- 1- تنفيذ قرارات المجلس . 2- متابعة حسن تنفيذ البرامج التأهيلية والدورات والندوات وورش العمل التي يقدمها المعهد . 3- متابعة الشؤون الإدارية والمالية للمعهد. 4- تمثيل المعهد أمام جميع الجهات، وتوقيع مذكرات التفاهم بتفويض من المجلس . 5- رفع تقارير دورية إلى المجلس عن سير العمل والدراسة في المعهد . 6- تسمية أي محاضر من ذوي الخبرة والاختصاص بديلاً عن المحاضر الذي تعذر حضوره وإلى حين تعيين بديل له وفقاً لأحكام هذا النظام . 7- تسمية أي محاضر زائر في البرنامج أو ورش العمل أو الدورات التدريبية. 8-أي مهام أخرى يكلفه المجلس بها. ب- للمدير أن يفوض أيا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لنائبه على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة