المادة 8 من نظام المعهد القضائي الأردني رقم 49 لسنة 2020
أ- يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية :-
1- تنفيذ قرارات المجلس .
2- متابعة حسن تنفيذ البرامج التأهيلية والدورات والندوات وورش العمل التي يقدمها المعهد .
3- متابعة الشؤون الإدارية والمالية للمعهد.
4- تمثيل المعهد أمام جميع الجهات، وتوقيع مذكرات التفاهم بتفويض من المجلس .
5- رفع تقارير دورية إلى المجلس عن سير العمل والدراسة في المعهد .
6- تسمية أي محاضر من ذوي الخبرة والاختصاص بديلاً عن المحاضر الذي تعذر حضوره وإلى حين تعيين بديل له وفقاً لأحكام هذا النظام .
7- تسمية أي محاضر زائر في البرنامج أو ورش العمل أو الدورات التدريبية.
8-أي مهام أخرى يكلفه المجلس بها.
ب- للمدير أن يفوض أيا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لنائبه على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026