المادة 9 من نظام المعهد القضائي الأردني رقم 49 لسنة 2020
أ- تؤلف بقرار من المجلس لجنة علمية برئاسة المدير وعضوية أربعة من غير أعضاء المجلس من ذوي الخبرة والاختصاص ، يعين احدهم نائبا لرئيس اللجنة ، وتكون مدة هذه اللجنة سنتين قابلة للتجديد .
ب- تعقد اللجنة العلمية اجتماعاتها بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أكثرية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه ، وتتخذ قراراتها بأكثرية أصوات أعضائها الحاضرين على الأقل.
ج- تتولى اللجنة العلمية الإشراف على الشؤون الأكاديمية والتعليمية في المعهد بما في ذلك ما يلي :-
1- التنسيب للمجلس بالأسس والمعايير العلمية لاختيار أعضاء الهيئة التدريسية .
2- التنسيب للمجلس بأسماء المحاضرين غير المتفرغين للعمل في المعهد.
3- إعداد مناهج الدراسة للبرنامج والخطط اللازمة لهذه المناهج ومفرداتها ووصفها ورفعها إلى المجلس لإقرارها .
4- تصميم دورات التدريب المستمر وفق الاحتياجات التي يحددها المجلس القضائي .
5- اقتراح الدورات التدريبية والندوات وورش العمل وفق الاحتياجات التي يحددها المدير.
6- وضع الأسس اللازمة لتقييم أعضاء الهيئة التدريسية .
7- أي مهام أخرى يكلفها بها المجلس أو الرئيس .
د- للجنة العلمية بموافقة الرئيس الاستعانة بأي من ذوي الخبرة والاختصاص لغايات إعداد خطط ووصف مفردات مناهج الدراسة والبرامج التي يقدمها المعهد .
ه- يسمي الرئيس بناء على تنسيب المدير أمينا لسر اللجنة العلمية يتولى تدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026