المادة 25 من نظام المعهد القضائي الأردني رقم 49 لسنة 2020
يلغى (نظام المعهد القضائي الأردني رقم (6) لسنة 2010) على ان يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بمقتضاه الى أن يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026