المادة 22 من نظام المعهد القضائي الأردني رقم 49 لسنة 2020

أ- ترصد المخصصات اللازمة لتغطية نفقات المعهد في برنامج خاص يدرج في موازنة المجلس القضائي. ب- للمجلس أن يحدد بدلات عن عقد أي دورة تدريبية في المعهد وفق أحكام هذا النظام يحدد مقدارها بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية. ج- للمجلس قبول الهبات والتبرعات الواردة للمعهد على أن تؤخذ موافقة مجلس الوزراء إذا كانت من مصدر غير أردني . د- للمعهد بموافقة المجلس استيفاء أجور وبدل خدمات عن استخدام مرافقه. المادة 23ارتباطات المادة أ- يتكون الجهاز الإداري للمعهد من الموظفين الإداريين في الأمانة العامة للمجلس القضائي المكلفين بالعمل في المعهد بقرار من الرئيس بناءتعديلات المادة 1 على تنسيب مشترك من المدير وأمين عام المجلس القضائي. ب- يلتزم العاملون في الجهاز الإداري للمعهد بالسرية فيما يتعلق بجميع الأعمال والإجراءات والدراسات التي يكلفون بها ويطلعون عليها بحكم عملهم وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية والتأديبية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة