المادة 12 من نظام المعهد القضائي الأردني رقم 49 لسنة 2020
أ- تخصص لموظفي الوزارة وموظفي الأمانة العامة للمجلس القضائي المتقدمين للقبول في البرنامج وفقا لأحكام البند (1) من الفقرة (ز) من المادة (10) من هذا النظام، ما لا يزيد على عشرة من المقاعد المخصصة للقبول في البرنامج يتم ملؤها ممن اجتازوا مسابقة القبول وبحسب تسلسل العلامات.
ب- يتم القبول في البرنامج والبرامج التأهيلية الأخرى التي يوفرها المعهد بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026