المادة 11 من نظام المعهد القضائي الأردني رقم 49 لسنة 2020
- تشكل بقرار من المجلس لجنة تسمى (لجنة مسابقة القبول) تتألف من المدير وعضوية أربعة من غير اعضاء المجلس على النحو التالي :-
1- قاضيين لا تقل درجتهما عن الأولى.
2- اثنين من القضاة المتقاعدين أو أساتذة الجامعات .
ب- يسمي المجلس أحد أعضاء لجنة مسابقة القبول رئيساً لها على أن تحدد آلية عمل اللجنة والمواد الخاضعة للامتحان وكيفية اجتماعاتها وسائر الأمور المتعلقة بها بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026