المادة 11 من نظام المعهد القضائي الأردني رقم 49 لسنة 2020

- تشكل بقرار من المجلس لجنة تسمى (لجنة مسابقة القبول) تتألف من المدير وعضوية أربعة من غير اعضاء المجلس على النحو التالي :- 1- قاضيين لا تقل درجتهما عن الأولى. 2- اثنين من القضاة المتقاعدين أو أساتذة الجامعات . ب- يسمي المجلس أحد أعضاء لجنة مسابقة القبول رئيساً لها على أن تحدد آلية عمل اللجنة والمواد الخاضعة للامتحان وكيفية اجتماعاتها وسائر الأمور المتعلقة بها بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة