المادة 15 من نظام المعهد القضائي الأردني رقم 49 لسنة 2020
تكون مدة الدراسة للحصول على شهادة البرنامج سنتين، ويصدر المجلس التعليمات الخاصة بمتطلبات الحصول على هذه الشهادة بما في ذلك:-
أ- مواد الدراسة ومفرداتها .
ب- علامة النجاح في المواد والمعدل التراكمي والمعدل المقابل لكل من تقدير جيد وجيد جدا وممتاز .
ج- الحضور والغياب والأعذار المقبولة للغياب والإنذارات المتعلقة بالرسوب وتدني المعدل التراكمي والفصل من المعهد .
د- أي أمور أخرى تقتضيها متطلبات البرنامج .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026