المادة 20 من نظام المعهد القضائي الأردني رقم 49 لسنة 2020

- يعين الطالب الملحق بالبرنامج وفقا لمفهوم المسابقات التنافسية المنصوص عليه في نظام الخدمة المدنية وتعليمات الاختيار والتعيين الصادرة بمقتضاه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة