الأنظمة
نظام الاتحاد الرياضي العسكري الأردني رقم 2 لسنة 1974
22 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام الاتحاد الرياضي العسكري الأردني لسنة 1974) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2تكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المحددة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- المملكة: المملكة الأردنية الهاشمية. القوات المسلحة: القوات المسلحة الأردنية. الق…
- المادة 3يؤسس في القوات المسلحة اتحاد يسمى (الاتحاد الرياضي العسكري الأردني) يستهدف تمكين ضباط وأفراد القوات المسلحة من مزاولة وتنمية النشاطات الرياضية على اختلافها.
- المادة 4أ- يعتبر الاتحاد شخصية معنوية يمثلها الرئيس ويعمل وفق هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ب- يمثل النائب العام الاتحاد فيما يقام له أو عليه من الدعاوي وتطبق أحكام قانو…
- المادة 5أ- يتولى إدارة الاتحاد هيئة تتكون من ثمانية ضباط يعينهم القائدالعام لمدة سنتين قابلة للتجديد. ب- يعين القائد العام أحد الضباط رئيسا للهيئة وتنتخب الهيئة من بينها نائبا لل…
- المادة 6أ - تعقد الهيئة اجتماعاتها بدعوة من الرئيس أو نائبه مرة واحدة كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الحاجة لذلك. ب- يكون النصاب قانونيا إذا حضره خمسة من أعضاء الهيئة على أن يكون الرئ…
- المادة 7يناط بالهيئة الوظائف التالية: أ- { تخطيط السياسة العامة للاتحاد }. ب- اقرار الميزانية العامة للسنة المالية. ج- وضع شروط للاعبين الرياضيين والألعاب الرياضية وإصدار التعليم…
- المادة 8غايات الاتحاد هي:- أ- تدعيم وتنمية الروح الرياضية والاجتماعية والعلاقات الثقافية بين ضباط وأفراد القوات المسلحة وضباط وأفراد الجيوش العربية والصديقة بالتعاون مع اتحاداتها…
- المادة 9يختص سكرتير الاتحاد بالأمور التالية:- أ- تنفيذ ومتابعة قرارات الهيئة وتطبيق السياسة التي ترسمها لرفع مستوى الاتحاد وخدماته. ب- مراقبة أعمال المدربين الفنيين والموظفين وال…
- المادة 10تتكون أموال الاتحاد من:- أ- الأموال التي ترصدها القيادة العامة لحساب الاتحاد. ب- دخل وريع المباريات والألعاب التي يقوم بها الاتحاد. ج- فوائد أموال الاتحاد المودعة في البن…
- المادة 11أ- تبدأ السنة المالية للاتحاد في اليوم الأول من شهر كانون الثاني وتنتهي في اليوم الأخير من شهر كانون الأول من نفس السنة. ب- تعين الهيئة المصرف الذي تودع فيه أموال الاتحاد…
- المادة 12يضطلع بالأمور المالية للاتحاد محاسب أو أكثر تكون مهمته القيام بجميع المعاملات المالية والحسابية وفقاً للنظام المالي المعمول به في القوات المسلحة وعلى المحاسب كأمين للصندو…
- المادة 13لا يجوز الاقراض والتسليف من أموال الاتحاد ولا الاحتفاظ بأكثر من مايتي دينار نقدا وما زاد عن ذلك يودع في المصرف الذي يتعامل معه الاتحاد.
- المادة 14أ- يتبع في أمور اللوازم والإنشاءات الخاصة بالاتحاد نظام اللوازم والإنشاءات للقوات المسلحة رقم (39) لسنة 1971 وما طرأ عليه من تعديلات أو أي تشريع يحل محله بهذا الخصوص. ب- …
- المادة 15لا يجوز لأي شخص أن يكون حكما للعبة ما في البطولة والمباريات الودية إلا إذا كان حاصلا على شهادة (حكم) في اللعبة من قبل الاتحادات الرياضية المختصة في المملكة.
- المادة 16لا يجوز لأي شخص أن يكون مدربا للعبة إلا إذا كان حائزا على شهادة رياضية علمية من معهد رياضي معترف به.
- المادة 17تطبق بحق الحكام والمدربين اللوائح الخاصة بهم التي تصدر عن لجان الحكام والمدربين لدى الاتحادات الرياضية في المملكة.
- المادة 18في حالة إصابة أي حكم أو مدرب أو لاعب مشترك في المنتخبات العسكرية الرياضية يعالج في مستشفيات وعيادات القوات المسلحة.
- المادة 19ينظم الاتحاد بطولات ومسابقات سنوية لجميع التشكيلات لمختلف الألعاب الرياضية ويعتمد الاتحاد اية طريقة في التنظيم الرياضي معترف بها دوليا وتطبق احكام هذا القانون الدولي الري…
- المادة 20لا يجوز لمنتخب اي تشكيلة للعبة ما الاشتراك في مباريات أو مسابقات مع فرق أخرى في المملكة أو خارجها إلا بموافقة الرئيس.
- المادة 21لا يجوز لأي إداري أو مدرب أو حكم أو لاعب ضابطا أو فردا أو موظفا أو مستخدما في القوات المسلحة أن يشترك في الاتحادات أو الأندية المدنية أو المنتخبات الوطنية في المملكة أو خ…
- المادة 22للهيئة حق طرد أي إداري أو حكم أو لاعب أو مدرب ضابطا كان أو فردا أو موظفا أو مستخدما في القوات المسلحة من العمل الرياضي المنوط به إذا خالف أي أنظمة أو تعليمات يصدرها الاتح…