المادة 9 من نظام الاتحاد الرياضي العسكري الأردني رقم 2 لسنة 1974
يختص سكرتير الاتحاد بالأمور التالية:-
أ- تنفيذ ومتابعة قرارات الهيئة وتطبيق السياسة التي ترسمها لرفع مستوى الاتحاد وخدماته.
ب- مراقبة أعمال المدربين الفنيين والموظفين والمستخدمين وسير العمل اليومي للاتحاد ووضع التعليمات اللازمة للعمل ورعاية شؤون النشاطات الرياضية في القوات المسلحة.
ج- الاشراف على تنظيم محاضر جلسات الهيئة وتدوين قراراتها في سجل خاص وتوقيعها من الرئيس والأعضاء الحاضرين ومنه أيضا.
د- اعداد جدول أعمال الهيئة وتوزيعه على الأعضاء حسب طلب الرئيس.
ه- المحافظة على عقارات ومنشاءات وملاعب ومهمات ولوازم الاتحاد وآلياته وكافة موجوداته وتفقدها باستمرار لتكون بحالة ممتازة.
و- تنفيذ القوانين والأنظمة العسكرية بما يختص بالاتحاد والمحافظة على الضبط والربط العسكريين.
ز- الإشراف على حسابات الاتحاد ومراقبتها وإعداد الحساب الختامي للسنة المالية بالتعاون مع أمين الصندوق والمحاسب وعرضه على الهيئة.
ح- الاحتفاظ بدفاتر للحسابات وفقا للأنظمة المالية المعمول بها في القوات المسلحة.
ط- الإشراف على النشاطات الرياضية للتشكيلات.
ي- الإشراف على توزيع القوانين الدولية الخاصة بكل لعبة من الألعاب الرياضية وما يطرأ عليها من تعديلات وتوزيعها على التشكيلات للعمل بموجبها وتحديد المهمات الرياضية حسب المقياس المعتمد الذي تقرره الهيئة لكل تشكيلة وحسب نوعية كل لعبة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026