المادة 10 من نظام الاتحاد الرياضي العسكري الأردني رقم 2 لسنة 1974

تتكون أموال الاتحاد من:- أ- الأموال التي ترصدها القيادة العامة لحساب الاتحاد. ب- دخل وريع المباريات والألعاب التي يقوم بها الاتحاد. ج- فوائد أموال الاتحاد المودعة في البنوك. د- أية أموال ترد للاتحاد من أية جهة كانت.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة