المادة 11 من نظام الاتحاد الرياضي العسكري الأردني رقم 2 لسنة 1974

أ- تبدأ السنة المالية للاتحاد في اليوم الأول من شهر كانون الثاني وتنتهي في اليوم الأخير من شهر كانون الأول من نفس السنة. ب- تعين الهيئة المصرف الذي تودع فيه أموال الاتحاد وكيفية سحبها. ج- يتولى ديوان المحاسبة تدقيق حسابات الاتحاد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة