المادة 11 من نظام الاتحاد الرياضي العسكري الأردني رقم 2 لسنة 1974
أ- تبدأ السنة المالية للاتحاد في اليوم الأول من شهر كانون الثاني وتنتهي في اليوم الأخير من شهر كانون الأول من نفس السنة.
ب- تعين الهيئة المصرف الذي تودع فيه أموال الاتحاد وكيفية سحبها.
ج- يتولى ديوان المحاسبة تدقيق حسابات الاتحاد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026