المادة 12 من نظام الاتحاد الرياضي العسكري الأردني رقم 2 لسنة 1974

يضطلع بالأمور المالية للاتحاد محاسب أو أكثر تكون مهمته القيام بجميع المعاملات المالية والحسابية وفقاً للنظام المالي المعمول به في القوات المسلحة وعلى المحاسب كأمين للصندوق أن يمسك السجلات والدفاتر المالية اللازمة ويكون مسؤولا عن حفظ أموال الاتحاد وتنظيم التحاويل المالية ووصولات المقبوضات وتدوين دفاتر الوصولات والتحاويل المالية والفواتير المصروفة إليه في السجل المعد لذلك مع حفظها ومراقبة استعمالها وكذلك الاحتفاظ بمستندات الدفع والقبض وتدوينها بدفتر الصندوق.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة