المادة 8 من نظام الاتحاد الرياضي العسكري الأردني رقم 2 لسنة 1974

غايات الاتحاد هي:- أ- تدعيم وتنمية الروح الرياضية والاجتماعية والعلاقات الثقافية بين ضباط وأفراد القوات المسلحة وضباط وأفراد الجيوش العربية والصديقة بالتعاون مع اتحاداتها الرياضية العسكرية. ب- تشجيع العسكريين على ممارسة الألعاب الرياضية بمختلف أنواعها باعتبار الرياضة جزء لا يتجزأ من التدريبات والواجبات العسكرية الأساسية حفاظا على لياقتهم البدنية والصحية واكسابهم الهوايات المختلفة والخبرات والفنون الرياضية. ج- تمتين الثقة المتبادلة بين المواطنين ورجال القوات المسلحة من خلال روح الانفتاح في اللقاءات الرياضية والمباريات الدورية الودية التي تنظمها الاتحادات الرياضية في المملكة. د- اختيار ذوي القابلية الرياضية من بين العسكريين واعدادهم فنياً ليكونوا بالتالي فرق المنتخبات العسكرية لكل لعبة دولية وليمثلوا القوات المسلحة في المباريات الرياضية الدولية. ه- إسناد ومساعدة المنتخبات الرياضية في المملكة بعناصر رياضية عسكرية لغايات الاشتراك في البطولات والدورات الرياضية الأولمبية والدولية بالتنسيق مع المؤسسة. و - التعاون مع المؤسسة في كل ما يتعلق بالنشاطات الرياضية واكتساب الخبرات المتبادلة معها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة