المادة 7 من نظام الاتحاد الرياضي العسكري الأردني رقم 2 لسنة 1974
يناط بالهيئة الوظائف التالية: أ-
{ تخطيط السياسة العامة للاتحاد }.
ب- اقرار الميزانية العامة للسنة المالية.
ج- وضع شروط للاعبين الرياضيين والألعاب الرياضية وإصدار التعليمات اللازمة لذلك حسب قوانين كل لعبة.
د- وضع شروط استخدام المدنيين من موظفين ومستخدمين وتنسيب تعيينهم وتحديد سلم الرواتب والأجور حسب فئاتهم على أن يكون استخدامهم بموجب عقود قانونية وبموافقة القيادة العامة.
ه- تحديد المكافآت المالية وإقرار صرفها إلى إداري ومدربي ولاعبي الفرق الرياضية المشتركة في الدورات الرياضية العسكرية خارج المملكة ممن لا يستفيدون من المياومات المقررة لهم من دوائرهم.
و- تشكيل اللجان الفرعية لشراء الأثاث والأدوات واللوازم والمهمات التي يحتاج إليها الاتحاد.
ز-تشكيل لجان الجرد السنوية او أي جرد اّخر ترى الهيئة ان اجراءة ضرورياً وتدقيق نتائجها.
ح- تعيين اللجان اللازمة لتنظيم الحفلات والنشاطات الرياضية الخاصة والعامة.
ط- دراسة تقرير مدققي الحسابات واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه.
ي- تقرير إنشاء الأبنية والميادين والملاعب الرياضية اللازمة للاتحاد وإجراء الصيانة الضرورية لها وتجهيزها لهذه الغاية.
ك- وضع الأوامر الثابتة والتعليمات لتنظيم سير العمل في الاتحاد.
ل- أية أعمال أخرى تستهدف تطوير الاتحاد وتنمية الحركة الرياضية ورفع مستوى مختلف الألعاب الرياضية وتأهيل الرياضيين من حكام ومدربين ولاعبين للدورات والبطولات والمؤتمرات العسكرية الرياضية في المملكة وخارجها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026