المادة 6 من نظام الاتحاد الرياضي العسكري الأردني رقم 2 لسنة 1974
أ - تعقد الهيئة اجتماعاتها بدعوة من الرئيس أو نائبه مرة واحدة كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الحاجة لذلك.
ب- يكون النصاب قانونيا إذا حضره خمسة من أعضاء الهيئة على أن يكون الرئيس أو نائبه أحدهم.
ج- تصدر قرارات الهيئة بالأكثرية ، وللرئيس صوت مرجح عند تساوي الأصوات.
د- يشرف السكرتير على تنظيم محاضر جلسات الهيئة ويدون قراراتها في سجل خاص وتوقع من قبل الرئيس والإعضاء الحاضرين والسكرتير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026