المادة 6 من نظام الاتحاد الرياضي العسكري الأردني رقم 2 لسنة 1974

أ - تعقد الهيئة اجتماعاتها بدعوة من الرئيس أو نائبه مرة واحدة كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الحاجة لذلك. ب- يكون النصاب قانونيا إذا حضره خمسة من أعضاء الهيئة على أن يكون الرئيس أو نائبه أحدهم. ج- تصدر قرارات الهيئة بالأكثرية ، وللرئيس صوت مرجح عند تساوي الأصوات. د- يشرف السكرتير على تنظيم محاضر جلسات الهيئة ويدون قراراتها في سجل خاص وتوقع من قبل الرئيس والإعضاء الحاضرين والسكرتير.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة